للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخذه من الملتقط وإن كان يسيرًا؛ لأنّ من طرحه أباحه، والإباحة يجوز معها الانتفاع ولا يُملك بها، [فما لم يستهلكه] (١) المستبيح، فللمبيح الاسترجاع، كمن أباح طعامه لغيره.

٢٩٣٣ - [مَسألةٌ: أخذ اللقطة وتعريفها، أحبُّ إلى من تركها]

قال أبو يوسف: في أخذ اللقطة: وتعريفُها أحبُّ إليّ من تركها، قال أبو الحسن: وهو قول أبي حنيفة ومحمدٍ أيضًا؛ وذلك لأنّ أخذها حفظٌ على صاحبها، وإذا تركها لم يأمن أن تمتد إليها يدٌ خائنةٌ، فكان الحفظ أولى؛ ولأنّها أمانةٌ، فإذا تحمّلها فقد تعرّض للثواب، فإذا تركها فلم يتعرّض [له]، والتعرّض للثواب أولى.

٢٩٣٤ - [مَسألةٌ: شاة ميتة نبذها أهلها]

قال بشرٌ: قال أبو يوسف في شاةٍ ميتةٍ نبذها أهلها، فأخذ رجلٌ صوفها، أو أخذ جلدها ودبغه، قال: هو له، فإن جاء صاحبها: أخذ الجلد وردّ ما زاد الدباغ فيه إن شاء، ويأخذ الصوف؛ وذلك لأنّ إلقاء الميتة إباحةٌ للانتفاع بما يجوز أن ينتفع به منها، وقد بيّنا أنّ الإباحة بالعادة كالإباحة بالنطق؛ فلذلك جاز أخذ جلدها وشعرها.

وإنّما جاز لمالكها أخذه؛ لأنّ موت الحيوان لا يزيل ملك المالك عمّا يحل الانتفاع به من الشاة، ولذلك يكون أحقّ به، وإذا بقي ملكه فيه لم يزل عنه بالنبذ والإباحة كما بينا في النوى، إلا أنّه لا يقدر على استرجاع الجلد إذا دبغ بما له


(١) في أ (فماله مستهلك للمبيع) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>