للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هلك المال، ضمنَ؛ لأنّها أمانةٌ، وقد طالبه بها من يملك المطالبة، فصار كالمودِع إذا طلب الوديعة [فلم يدفعها] مع الإمكان حتى هلكت، ضمن (١).

وكان أبو سهل الزجاجي يقول: لا يضمن وإن طلب المصدّق؛ لأن المالك مخيّرٌ: إن شاء أعطى العين، وإن شاء أعطاه غيرها من القيمة، أو غير ذلك (٢)، فله أن يؤخّر الدفع ليحصل العوض عنها.

٦٩٩ - [فَصْل: الوجوب في حال اجتماع النصاب والعفو]

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا اجتمع في المال نصابٌ وعفوٌ، فالوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو، فإذا هلك قَدْر (٣) العفو، لم يسقط شيءٌ من الزكاة.

وقال محمد وزفر: الوجوب يتعلّق بهما، فالهالك منهما (٤).

وقال الشافعي في الإملاء: الشاة وجبت في التسع (٥).

لنا: حديث عمرو بن حزم: أنّ النبي قال: "في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، وليس في الزيادة شيءٌ إلى خمسٍ وثلاثين" (٦)، ذكره


(١) سقطت من ب.
(٢) في ب (وإن شاء أعطاه من غيرها، أو دفع قيمتها).
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٤) في ب (فما هلك هلك منهما).
(٥) هو ما كان بين الفريضتين، وهو ما زاد على الخمس إلى التسع، فجعل الفرض في النصاب وما زاد؛ لأنه زيادة على نصاب، فلم يكن عفوًا.
انظر: مختصر المزني ص ٤٢؛ المهذب ٦/ ٤٧٧.
(٦) قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٦٢): "غريبٌ بهذا اللفظ، قال ابن الجوزي في التحقيق: وروى القاضي أبو يعلى وأبو إسحاق الشيرازي في كتابيهما: أنّ النبي قال: في خمسٍ من =

<<  <  ج: ص:  >  >>