للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا عقلا سقط حقها؛ لأنها تعودهم أخلاق الكفر، وفي ذلك ضرر عليهما، فسقط حقها للضرر (١).

١٨٦٢ - فَصْل: [حضانة المرتدة]

ولا حق للمرتدة في الولد؛ وذلك لأنها تحبس، فلو ثبت لها [حق] الحضانة لاستضرَّ الصغير بالحبس.

١٨٦٣ - فَصْل: [الحضانة في حال بلوغ الغلام والجارية]

وإذا بلغت الجارية مبلغ النساء ولم تكن مأمونة على نفسها، فللأب أن يضمها إليه وإن أبت؛ لأنَّه لا يؤمن [المَعَرَّة] (٢) منها، فله أن يحفظها حتى لا تُلحق به شيئًا، فإن كانت مأمونة بِكْرًا ضمّها إلى نفسه؛ لأنها لم تختبر الرجال فلا يؤمن عليها الخداع، فإن كانت ثيبًا فلا حق له فيها؛ لأنها قد اختبرت الرجال وأمنت الخداع.

فأما الغلام إذا [بلغ و] عقل واجتمع رأيه واستغنى عن الأب، فإن كان مأمونًا فلا حق للأب في إمساكه، كما ليس له أن يمنعه من ماله، فإن كان غير مأمون، فله أن يضمه [إلى نفسه] حتى لا يلحق به شيئًا.

قال: وليس عليه نفقته إلا أن يتطوع؛ لأن الرجل البالغ الصحيح لا يجب نفقته على أبيه، وسنبين ذلك في النفقات (٣).


(١) انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر) ص ٣٣٨.
(٢) في ب (المعيرة)، والمثبت من أ. "والمَعَرَّة: المَسَاءة، والمَعَرَّة: الإثم". المصباح (عَرّ).
(٣) انظر: البحر الرائق ٤/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>