وجملة ما يقال في التسمية أنهما إذا سميا في النكاح مالًا قَلَّ أو كثر صحت تسميته، فإن كان عشرة فصاعدًا فهو المهر، نقص من مهر المثل أو زاد؛ لأنها رضيت به بدلًا، وهو مما يجوز أن يكون بدلًا هذا العقد، فصار كالتسمية في البيع، وإن كان ذلك أقل من عشرة تمم عشرة، وصار تسمية ما دونها تسمية لها، قال زفر: والتسمية فاسدة ولها مهر مثلها.
وجه قولهم: أن العشرة لا تتبعض في حكم العقد، وما لا يتبعض فتسمية بعضه كتسمية جميعه كالطلاق؛ ولأنها حطت ما لا تملك حطه، وما تملك حطه فيسقط ما يملك حطه، [ولا يسقط مالا تملك حطه كدين مشترك أبرأ منه أحد الشريكين، يبيِّن ذلك أنها تملك حط](١) ما زاد على العشرة، ولا تملك حط شيء من العشرة.
وجه قول زفر: أنها سمت ما لا يجوز أن يكون مهرًا، فوجب لها مهر مثلها، كما لو سمت خمرًا.
١٥٢٢ - [فَصْل: ثبوت مهر المثل]
وأما إذا سَمَّت ما ليس بمال فلها مهر مثلها، مثل من تَزَوَّج امرأة على طلاق أخرى، أو على عفوٍ عن قصاص؛ وذلك لما بيّنا أن من شرط المهر أن يكون مالًا، فما ليس بمال لا يصح تسميته، فصار ذكره والسكوت عنه سواء.
١٥٢٣ - [فَصْل: تسمية ما هو مال وما ليس بمال في العقد]
وإن سمى مالًا وما ليس بمال مما لها فيه منفعة، فإن وَفَّى بالمنفعة فليس