للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك؛ وإن كان امتلأ من فعل المستأجر، وهذا على ما قدمنا

وقد قالوا في المستأجر إذا انقضت مدة الإجارة وفي الدار تراب من كنسه، فعليه أن يرفعه؛ لأنه حدث بفعله، فصار كمتاع وضعه فيها، فإن كان امتلأ خلاؤها ومجراها من فعله، فالقياس: أن يلزمه نقله؛ لأنه حدث بفعله، والاستحسان: أن لا يلزمه؛ لأن العادة أن كل ما كان معيبًا في الأرض فنقله على صاحب الدار، فحملوا ذلك على العادة.

قال: فإن أصلح المستأجر شيئًا من ذلك لم يحتسب له بما أنفق؛ لأنه أنفق على ملك غيره بغير أمره، (ولا ولاية له عليه) (١) (٢).

٢٢٨٨ - فَصْل: [منع المؤاجر تسليم الدار حتى مضى بعض المدة]

وإذا استأجر دارًا شهرًا فسمّى، فلم يسَلِّم إليه الدار حتى مضى بعض المدة، ثم أراد أن يُسَلِّم الدار فيما بقي من المدة، فله ذلك، وليس للمستأجر أن يأبى ذلك، ويجبر على قبض الدار.

وكذلك لو كان المستأجر طلبها من المؤاجر (٣) فمنعه [إياها] (٤) ثم أراد أن يسلمها فذلك له؛ لما قدمنا أن كل جزء من المنافع كالمعقود عليه عقدًا مبتدأً، وما ملك بعقدين فتعذر التسليم في أحد العقدين لم يؤثر في الآخر (٥).


(١) في أ (ولا إذن من له ولاية عليه).
(٢) انظر: الأصل ٣/ ٤٦٦.
(٣) في أ (رب الدار).
(٤) في ب (أيامًا) والمثبت من أ.
(٥) انظر المصدر السابق نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>