للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول محمد: أن اللعان ينفرد عن نفي النسب، فتعذره لا يمنع بقاء اللعان.

١٨٤٢ - فَصْل: [نفي الولدين حيث ولدت أحدهما ميتًا]

قال: وكذلك إن وَلَدَتْ أحدهما ميتًا فنفاهما، لاعَن ولزم الولدان الأب وهذا لما بينا، قال: ولو وَلَدَتْ ولداً فنفاه ولا عَن الحاكم بينهما وفرق، ثم ولدت بعد يوم آخر، لزماه جميعًا واللعان ماضٍ؛ وذلك لأنها صارت أجنبية، وولد الأجنبية لا ينتفي باللعان (فيثبت نسب الثاني، وثبوته شاهد على ثبوت نسب الأول فيثبت، وليس يمتنع أن ينتفي نسب الولد باللعان) (١)، ثم يثبت من بعد كما لو اعترف به.

١٨٤٣ - فَصْل: [قول الزوج هما ابناي]

ولو قال الزوج: هما ابناي، فلا حدّ عليه؛ وذلك لأنهما لزماه من طريق الحكم، فإذا اعترف بهما فهو صادق في اعترافه، فلا يلزمه الحدّ، ولا يقال قد أكذب نفسه؛ وذلك [لأنَّه] يجوز أن يكون قوله: هما ابناي، ليس بتكذيب وإنما هو إخبار (كمن) (٢) أثبت بالحكم، وقد قالوا في الاعتراف بالولد الذي يكون الزوج به مكذبًا لنفسه: وهو أن يعترف بولد (لو) (٣) لم يعترف به، صَحَّ أن يلاعن به إذا كان من أهل اللعان، فأما إذا لم يصح أن يلاعن به، لم يكن باعترافه به مكذبًا لنفسه، وعلى هذا قالوا لو ولدت امرأته ولدًا، فقال: هو ابني، ثم ولدت آخر فنفاه، ثُمّ أقر به، فلا حدّ عليه؛ لأنَّه لو لم يقر به لم يصح نفيه باللعان.


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) في أ (عما).
(٣) في (أو).

<<  <  ج: ص:  >  >>