للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الرجل يغصبُ الشيءَ فيتغيرُ عن صفتهِ عنده دونَ عينه

قال أبو الحسن : ولو أن رجلًا غصب رجلًا عَصيرًا، فصار خَلًا، أو لبنًا حليبًا فصار مخيضًا، أو عنبًا فصار زبيبًا، أو رطبًا فصار تمرًا، فإن أبا يوسف قال: المغصوب بالخيار: إن شاء أخذ الذي غصب منه بعينه ولا شيء له غيره، وإن شاء ضمنه مثله وسَلَّمه إليه، وهذه رواية ابن الوليد عنه في الإملاء في كتاب الغصب؛ وذلك لأن [العين] المغصوبة دخلها نقص في يد الغاصب، فكان من ضمانه، ولا يمكن تضمين النقصان مع أخذ العين؛ لأن العصير واللبن يثبت فيه الربا، فإذا سلمت له العين وزيادة لم يجز على ما قدمناه، فإن أخذ العين، سقط حق التضمين، فإن طالب بمثلها، سلم العين الناقصة إلى الغاصب.

قال: ولو غصبه ثوبًا، فقطعه قميصًا أو قِباء، ولم يخطه، فالمغصوب بالخيار: إن شاء أخذه ناقصًا مقطوعًا وضمنه ما نقص بالقطع، وإن شاء تركه وضمنه قيمة الثوب يوم غصبه (١)؛ وذلك لأنه لما قطعه، فقد فوَّتَ الغرض والمقصود منه، ألا ترى أن الثوب إذا قطع منه قميصٌ، لم يمكن أن يقطع من ذلك غير القميص، فإذا نقص المغصوب نقصًا كثيرًا، كان لمالكه تضمين جميع قيمته، كما لو قطع الغاصب قوائم الدابة؛ ولأنه فوّت المنفعة المقصودة من العين، فصار كمن غصب زيتًا (٢)، فخلطه بزيت أردأ منه.


(١) انظر: الأصل ١٢/ ١٣٥.
(٢) في ج (غصب) زبيبًا فخلطه بزبيب).

<<  <  ج: ص:  >  >>