للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجد والأخ، فقال ابن سماعة عن محمد: هما سواء في قول من يقول [بقول] زيد بن ثابت، فأما من جعل الجد بمنزلة الأب فهو أحق، وهذا صحيح؛ لأن الجد عند أبي حنيفة هو العصبة، والأخ لا يرث معه، فحلَّ محل الأجنبي.

وأما على قولهما: فتعصيبهما سواء وهما (يشتركان) (١) في الإرث فصارا كالأخوين.

١٤٧٠ - فَصْل: [تزويج المجنونة]

وقد قال أصحابنا: إن المجنونة تزوج كما تزوج الصغيرة، وقال زفر: إذا طرأ الجنون لم يجز تزويجها.

لنا: [أن الجنون الأصلي] (٢) يستحق به الولاية عليها، فالطارئ مثله كالرق؛ ولأن الجنون الطارئ يثبت الولاية في مالها، فكذلك في نكاحها كالأصلي.

وجه قول زفر: الولاية بالبلوغ زالت عنها، فما يطرأ بعد ذلك لا يؤثر كالإغماء، وهذا يبطل بالولاية في المال.

١٤٧١ - فَصْل: [الابن يزوِّج المجنونة]

قال أصحابنا: للابن أن يزوج المجنونة، وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن يكون من قبيلتها.

لنا: أنه عصبة له قول صحيح كالأب؛ ولأن الشين يلحقه بوضعها نفسها في غير كفء، فصار كما لو كان من قبيلتها.


(١) في أ (سواء).
(٢) في ب (أن المجنون تزوج الأصلي) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>