للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو يوسف ومحمد: إلى الحولين، وهو قول الشافعي (١)، وقال زفر: إلى ثلاث سنين (٢).

وجه قول أبي حنيفة: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾ [البقرة: ٢٣٣] فأثبت الفصال بعد الحولين بتراضيهما، وهذا يمنع وقوع الفصال قبل التراضي؛ ولأنها مدة لانتقال الصبي من حال إلى حال لها نادر ومعتاد، فإذا جاز أن يزاد على نادرها جاز أن يزاد على معتادها كمدة الحمل؛ ولأن مدة الحمل لما جاز أن يُقَدَّرَ بالسنتين وستة أشهر، جاز أن يقدر الرضاع بالأمرين.

وجه قولهما: قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. وقال : "لا رضاع بعد الحولين" (٣).

وجه قول زفر: أن السَّنة الثالثة لما ثبت [التحريم بالرضاع] (٤) في ابتدائها ثبت في [انتهائها] (٥) كالسنة الأولى والثانية.

١٨٧١ - فَصْل: [الرضاع بعد الفطام في مدة الرضاعة]

وفد اختلف أصحابنا: فيمن فصل في مدة الرضاع ثم سقى بعد الفصال في المدة، على قول كل واحد منهم فيها: فروى محمد عن أبي حنيفة: أن ما كان من رضاع في ثلاثين شهرًا قبل الفطام أو بعده فهو رضاع يحرم.


(١) انظر: مختصر المزني ص ٢٢٧؛ المهذب ٤/ ٥٨٣.
(٢) انظر: تحفة الفقهاء ٢/ ٢٣٧؛ الأم ٥/ ٢٨ (دار المعرفة).
(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى موقوفًا عن ابن عباس، وقال: "هو صحيح موقوف"، ٧/ ٤٦٢؛ وابن أبي شيبة عن ابن مسعود ، ١/ ٢٨١؛ انظر: الدراية، ٢/ ٦٨.
(٤) في ب (تحريم الرضاع) والمثبت من أ.
(٥) في ب (بقيتها) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>