للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كسائر أمواله.

وإذا ثبت أنّ الزوج والزوجة يرثان الدية، فكذلك القِصَاص؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما بدلٌ عن النفس.

٢٤٧٥ - [فَصْل: في استيفاء البعض القصاص دون بعض]

قال: وليس لبعضهم أن يقتصّ دون بعضٍ حتّى يجتمعوا؛ وذلك لأنّه حقٌّ مشتركٌ بين جماعةٍ لا يولي على بعضهم، فلا يجوز لأحدهم أن ينفرد باستيفائه كالدية.

٢٤٧٦ - [فَصْل: الوكالة في استيفاء القصاص]

قال: وليس لهم ولا لأحدهم أن يوكّل في القِصَاص من يقوم مقامه فيه.

وقال الشافعي: يجوز التوكيل باستيفاء القِصَاص (١).

لنا: أنّ الوكيل لو استوفى مع غيبة الموكّل، استوفى مع الشبهة، لجواز أن يكون الموكّل قد عفا، ولا يجوز استيفاء القِصَاص مع الشبهة.

ولا يلزم إذا وكّله وهو حاضرٌ؛ لأنّه لا شبهة في الاستيفاء، ألا ترى أنّه لو عفا لأظهر العفو؛ ولأنّ ذلك إنّما جاز (٢) للضرورة، ألا ترى أنّ كلّ واحدٍ لا يحسن استيفاء القِصَاص، فلو (٣) لم يجز له أن يقيم [غيره] مقامه، بطل حقّه، وهذا لا يوجد مع الغيبة.


(١) انظر: الأم ص ١١٤٠.
(٢) في ب (إذا جاز).
(٣) في ل (فلم يجز).

<<  <  ج: ص:  >  >>