للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التمر في الحقيقة، ولهذا لا يجوز بيعه بالتمر إلا متساويًا.

قالوا: وإذا حلف لا يأكل حَبًّا فأي حبٍّ أكل من سمسم أو غيره، فإنه يحنث بكل شيء يقع عليه اسم الحب مما يأكل الناس، فإنه يدخل في يمنيه ويقع به الحنث؛ وذلك لأن الحَبَّ اسم للحبوب التي تؤكل في العادة، فوجب حمل الاسم على جميعها.

قال: فإن عنى شيئًا من ذلك بعينه أو سمّاه حنث فيه، ولم يحنث في غيره؛ وذلك لأنه نوى تخصيص ما في لفظه، فصدق فيما بينه وبين الله تعالى (١).

٢٢٣٣ - فَصْل: [الحلف بأن لا يأكل خبزًا]

قالوا: وإذا حلف لا يأكل خبزًا ولا نية له، فهو على خبز الشعير والحنطة، فإن أكل من خبز لوزنيخ أو أشباه ذلك لم يحنث، إلا أن يكون نواه، فإن أكل خبز الأُرْز أو الذُّرَةِ فإن كان من أهل بلادٍ ذلك طعامهم حنث، وإن كان من أهل الكوفة ونحوها ممن لا يأكل ذلك عامتهم لم يحنث، إلا أن ينوي ذلك؛ وذلك لأن الخبز اسم مطلق لخبز الحنطة والشعير، فأما خبز القطائف (٢) فلا يتناوله الاسم على الإطلاق، فلا يحمل عليه.

فأما الأرز ففي البلاد التي يعتاد أكله فيها يطلق عليه الاسم، فتحمل اليمين عليه، وفي البلاد التي لا يعتاد أكله فيها لا يطلق عليه الاسم، فلا يحنث بأكله.


(١) انظر: الأصل، ٢/ ٣٢٤.
(٢) "القطائف: رقائق من عجين البر مقوّسة كالأهلة صغيرة، تحشى بالبندق وأشباهه، وتقلى في السمن أو الزيت، وتُحلّى بالسكر … ". المعجم الوجيز (قطف).

<<  <  ج: ص:  >  >>