للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعدتها شهران وخمسة أيام لما قدمنا، فإن أديا عتقا وعتق المكاتب، فإن كانت

أدت وهي في العدة فعليها ثلاث حيض مستأنفة من يوم عتقها تستكمل فيها

شهران وخمسة أيام من يوم مات المكاتب؛ وذلك لأن المكاتب إذا ترك ولدًا ولم يترك وفاء، (فإن الولد يسعى ويؤدي البدل) (١)، وإذا حكمنا بعتق المكاتب في الحال أسندناه إلى ما قبل الموت من طريق الحكم، ألا ترى أنه مات عاجزًا في الظاهر، فلم يحكم بعتقه قبل موته مع العجز، وإنما نحكم عند الأداء فيعتق بعتقه، وتجب عليها الحيض بعد العتق، وليس كذلك إذا ترك وفاء؛ لأن الدين ينتقل من ذمته إلى المال، فإذا أدى حكمنا بسقوط مال الكتابة عنه قبل موته وسلامته للمولى، فيعتق في ذلك الوقت.

وقد قال زفر في الفصلين جميعًا: إنا نحكم بعتقه قبل الموت، ونجعل الولد إذا أدى، كالكسب إذا أدى عنه.

قال: فإن أديا يعتقا بعد ما انقضت العدة بشهرين وخمسة أيام، فعليها ثلاث حيض مستقبلة؛ لأن عدة الوفاة لما انقضت تجدّد وجوب عدة بالعتق، فكان عليها أن تعتد بها.

١٩٥٨ - فَصْل: [شراء المكاتب ولده مع أمه ثم مات وترك وفاءً]

وقال ابن سماعة عن محمد في نوادره: إذا اشترى المكاتب امرأته وولده منها ومات وترك وفاء من ديون له أو مال فعدتها ثلاث حيض في شهر وخمسة أيام؛ لأني لا [أعلم] (٢) يؤدي المال فيحكم بعتقه أو يتوى فيحكم بعجزه: فوجب


(١) في أ (فاكتسب الولد وأدّى).
(٢) في ب (أحكم) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>