للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تمنع انعقاد العقد، فجهالة صفته تمنع من تمام الصفقة، فإذا ثبت أن الصفقة لم تتم في خيار الشرط؛ لم يجز لأحدهما أن يفسخ في البعض ويجيزَ في البعض؛ لأنَّ في ذلك تفريق الصفقة على صاحبه في الإتمام، إلا أن يرضى؛ لأنَّا [إنَّما] منعنا من تفريق الصفقة لحقِّه، ألا ترى أنَّه دخل في العقد ليسلم له الجملة، فإذا رضيَ بتفريقها جَاز ذلك عليه.

١٣١٧ - فَصْل: [هلاك بعض المبيع في يد المشتري والخيار للبائع]

وقد قال أبو يوسف: في الخيار إذا كان للبائع وقبض المشتري المبيع، فهلك بَعضه أو استهلكه مستهلك، فللبائع أن يجيز البيع، وهذا قياسُ قول أبي حنيفة. وروى ابن سماعة، عن محمد، قال: إذا كان ممَّا يتفاوت فهلك واحد منه انتقض البيع، وليسَ للبائع أن يجيز في الباقي، وإن كان مكيلًا أو موزونًا أو مَعدودًا غير متفاوت، فهلك بعضه، فللبائع أن يلزمه البيع فيما بقي.

وجهُ قول أبي يوسف: أنَّ ما هلك من المبيع مضمونٌ على المشتري، والإجازة تستندُ إلى العقد، فكأنَّه كان عقدًا باتًا، فهلك بعضهُ قبل البعض على وجه تجب قيمته، [مثل أن يتلفه أجنبي] فلا يفسخ البيع فيه.

وأمَّا محمد فيقول: إن خيار البائع يمنعُ الملك، وهو بالإجازة يبتدئ التمليك، فيستحيل أن يُمَلِّكه بالعقد ما قد هلك، فبقي أن يملكه الباقي، فإن كان مما يتفاوت؛ فحصَّته [من الثمن] مجهولة، فلا يجوز كما لو ابتدأ بيعه بحصَّته، وإن كان غير متفاوت فحصَّته من الثمن معلومةٌ، فيجوز الإجازة فيه، كما لو باعه ابتداءً.

وقد روى بشر، عن أبي يوسف، قال: إذا هلك أحد العبدين في يد البائع؛

<<  <  ج: ص:  >  >>