للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحمأة، وذلك لا يوجب النجاسة].

١٣٣ - [فَصْل: ذَرْق سِبَاعِ الطَّيْر]

وأما ذَرْق سباع الطير، فهو طاهر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: هو نجس (١).

وجه قولهما: أن المساجد لا تنزه من ذلك، كما لا تنزه من الحمام؛ ولأن استحالة ذرقها كاستحالة الطين والحمأة، فلا يوجب ذلك النجاسة.

وجه قول محمد: أنه مستحيل منفصل من حيوان غير مأكول اللحم كالبهائم.

١٣٤ - [فَصْل: في بول الحيوانات]

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه نجس.

وقال محمد: بول ما يؤكل لحمه طاهر، وهو قول مالك (٢).

وجه قولهما: قوله عَلَيْهِ الصَّلَاة السَّلَام: "استنزهوا من البول" (٣)؛ ولأنه مستحيل إلى النتن والفساد، منفصل من حيوان يمكن الاحتراز منه، كبول الآدمي.

وجه قول محمد: أن النبي أمر العُرَنِيِّين حين انتفخت بطونهم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها (٤).


(١) وذرق الطيور التي لا يؤكل لحمها كالغراب والباز والشاهين نجس عند جمهور الفقهاء، وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة، وهو الأصح والمعتمد عند الحنفية؛ انظر المراجع السابقة.
(٢) بول ما يؤكل لحمه نجس عند أبي حنيفة والشافعي، وطاهر في قول مالك وأحمد في المشهور عنه.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٣١؛ المدونة ١/ ٥؛ الإفصاح ١/ ٦٦.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) أخرجه الستة: البخاري (٢٣٣)، ومسلم ٣/ ١٢٩٦ (١٠)، وأبو داود (٤٣٦٤)، والترمذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>