للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٨١ - فَصْل: [السبب الذي يستحق به الشفعة]

قال: وأما الكلام في السبب الذي يستحق به الشفعة، فإنما يستحق عندنا في الملك المنتقل بعقد البيع، وما في معنى البيع من الصلح والهبة على مال، ولا يجب في المملوك في مقابلة المنافع، مثل المهر والأجرة.

وقال الشافعي: تجب الشفعة في ذلك (١).

لنا: أنه مملوك بسبب لا يثبت فيه خيار الشرط، فلا تجب به الشفعة كالمملوك بالوصية والميراث؛ ولأنه سبب كالهبة لا يستحق [به الجار] (٢) الشفعة، فلم يستحق به الشريك كالهبة؛ ولأنه نقل ملك بالثمن الأول، فلم يصح في المهر كالمرابحة والتولية.

٢٣٨٢ - [فَصْل: الشفعة في جزء المهر]

وقد قال أبو حنيفة: إنَّ من تزوَّج امرأة على دار على أن يرد عليه ألفًا، فلا شفعة في شيء من ذلك.

وقال أبو يوسف ومحمد: تجب الشفعة في حصة الألف.

لأبي حنيفة: أن إيجاب الشفعة لا يمكن إلا بتقويم البُضع، فينقسم الدار عليه وعلى الألف، وهذا المعنى مانع من الشفعة، كما لو كانت الدار كلها مهرًا؛ ولأنه لو استحقت الشفعة في حصة الألف لتبعض الملك تبعيضًا فيه ضرر، وهذا


= الحيوان والعروض عند الجمهور". قوانين الأحكام ص ٣١٣.
(١) انظر: الأم ص ٦٣١. المنهاج ص ٢٩٦.
(٢) في أ (الجارية) والمثبت من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>