للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه يقدر على الوصول إلى الحكم بالخبر، فلم يجز [له] الاجتهاد، كالحاكم إذا اجتهد مع النصّ.

قال أبو الحسن: ويلزمه الإعادة إذا علم أنه أخطأ؛ لأنه ترك الفرض مع القدرة عليه، وقد قال أبو حنيفة ومحمد: فيمن أدّاه اجتهاده إلى جهة، فصلّى إلى غيرها، فصلاته فاسدة، وإن علم أنه أصاب القبلة.

وقال أبو يوسف: صلاته جائزة إذا أصاب القبلة.

وجه قولهما: أنه ترك فرضًا كان لزمه عند الافتتاح، فصار كمن ترك النية أو الوضوء.

وجه قول أبي يوسف: أن المقصود بالاجتهاد إصابة الجهة من القبلة، وقد حصّله (١) فصار كمن شك في إناءين، فتوضأ بالطاهر بغير اجتهاد وهو لا يعلم، وعلى هذا الخلاف إذا ترك [أن يسأل] من بحضرته فأصاب القبلة، وجب أن لا تجوز صلاته؛ لأنه ترك فرضًا من فروضها.

٣٠٣ - [فَصْل: سقوط التوجه إلى القبلة]

ولا [يجوز] (٢) أن يترك التوجه إلى الجهة مع العلم بها، إلا عند الخوف على نفسه، وسواء كان الخوف عدوًا أو سبعًا، أو قطاع طرق، أو كان على خشبة في البحر يخاف إن انحرف إلى القبلة أن يغرق، أو المريض لا يجد من يحوّله إلى القبلة؛ وذلك لأن شرائط الصلاة تسقط بخوف الضرر، كالوضوء والركوع والسجود (٣).


(١) في ب (حصل ذلك).
(٢) في أ (يجزئ) والمثبت من ب.
(٣) انظر شرح مختصر الطحاوي ١/ ٥٦٥؛ القدوري ص ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>