للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٧٧ - فَصْل: [ما على القارن من الدماء]

وعلى القارن فيما يوجب الدماء أو الكفارة مِثْلا ما [يجب] على المُفْرد؛ لأنه أدخل نقصًا في كلّ واحدٍ من الإحرامين، فصار كما لو أفردهما.

قال: ولا يحل للقارن والمفرد الطيب حتى يحلقا أو يقصّرا؛ وذلك لأنّ الإحرام قبل الحلق باقٍ، وحرمة الإحرام تمنع من الطيب.

قال: وإن كان قد رمى الجمرة، فإذا حلق أو قصّر حلّ له الطيب، وقد قدّمنا هذا.

قال: وكذلك المعتمر لا يحلّ له التطيّب حتى يحلق أو يقصّر؛ لأنّ إحرامه باقٍ قبل الحلق، فمنع من الاستمتاع.

قال: والرجل والمرأة في ذلك سواءٌ؛ لأنهما يتساويان في أحكام العبادات، إلا ما خصَّه الدليل.

قال: و [دُهن] الخيريّ والبَنَفْسَج طِيبٌ، وحكي عن الشافعي: أن البنفسج ليس بطيبٍ، وهذا ليس بصحيحٍ؛ لأنه دُهنٌ مُطيِّبٌ كالبان.

قال: والوَسِمة (١) ليست بطيبٍ، فإن خاف أن تقتل الدواب، تصدَّق بشيءٍ؛ وذلك لأنّ الوَسِمة ليست لها رائحةُ مستلذّةٌ، وإنما تغيّر الشعر، وذلك ليس باستمتاعٍ، وإنما هو زينةٌ، فإذا خاف أن تقتل الدواب، فعليه صدقةٌ؛ لأنه يزيل الشعث.


(١) "الوَسِمة: نبت يختضب بورقه، ويقال: هو العِظْلِم". المصباح (وسم).

<<  <  ج: ص:  >  >>