للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالوا في العبد إذا جنى ففداه المولى، ثم جنى، قيل لمولاه: ادفعه أو افده؛ لأنّ الرقبة تفرّغت منَ الجناية بالفداء، فصار حكم الجناية الثانية كحكم الأولى.

وليس كذلك إذا جنى ثم جنى قبل الاختيار؛ لأنّ الرقبة لم تتفرّغ من الجناية، فتعلّقت الجنايتان برقبته، فيدفع فيهما.

٢٥١٣ - [فَصْل: قول الذي في يده العبد الجاني: هذا عبد فلان أودَعَهُ عندي]

وقالوا في العبد إذا جنى، فقال الذي هو في يده: هذا عبد فلانٍ أودَعَهُ عندي، فإن أقام البيّنة على ذلك، دفع الخصومة عن نفسه؛ لأنّا [قد] بَيَّنَّا أنّ العبد وصل من جهة غيره، وأنّ الغائب أقامه مقام نفسه في الحفظ دون أحكام الجناية، فلم يلزمه حكمها.

فإن لم يقم بيّنةً، قيل له: ادفعه أو افده؛ لأنّ حكم الجناية متعلّقٌ به، فإذا أحال به على غيره لم يقبل بغير بيّنةٍ، فإن اختار الفداء، ثم حضر الغائب فصدّقه، فهو متطوعٌ في الفداء؛ لأنّه فدى ملك غيره بغير أمره، وقد كان يمكنه أن يتخلص من الفداء بالدفع، فإذا اختاره كان متبرعًا.

وإن اختار الدفع، ثم حضر الغائب فصدّقه، قيل له: إن شئت فافسخ الدفع؛ لأنّ التصديق استند إلى الإقرار الأوّل، فصار مالكًا للعبد من ذلك الوقت، وقد دفعه من ليس بمالكٍ، فإن شاء اختار دفعه، وإن شاء فسخ وفدى.

٢٥١٤ - [فَصْل: عبد أُقر به لرجل فأقرَّ عليه بجناية]

وقالوا فيمن في يده عبدٌ أقرّ به لرجلٍ، فأقرّ عليه بجناية، فهو على ثلاثة

<<  <  ج: ص:  >  >>