للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أسآرها؛ لأنّها لا تجتنب النجاسات، فلا يؤمن أن يكون في أفواهها نجاسة.

١٢٢ - [فَصْل: سؤر الخنزير]

وأما النوع الثالث: وهو الخنزير، فسؤره نجس، وقال مالك: طاهر (١).

لنا: قوله تعالى: ﴿أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وهذه الكناية ترجع إلى نفس الخنزير؛ ولأنه مطلق التحريم كالدم، ولأن الانتفاع به لا يجوز بحال، كسائر النجاسات.

١٢٣ - [فَصْل: سؤر الكلب]

وسؤر الكلب نجس، وهو قول ابن عمر، وابن عباس.

وقال الزهري: إذا لم يجد غيره توضأ به.

وقال الأوزاعي: سؤره نجس في الأواني، وليس بنجس في المستنقع.

وقال مالك: سؤره طاهر، وإنما يغسل الإناء منه على طريق العبادة (٢).

لنا: حديث عبد الله بن المغفل أن النبيّ قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبعًا ويعفر الثامنة بالتراب" (٣).


(١) قال ابن الجلاب: "والكلب والخنزير طاهران، وسؤر الكلب والخنزير من الماء مكروهان، وسؤرهما من الطعام وسائر المائعات مباح غير مكروه" التفريع ١/ ٢١٤.
(٢) الكلب وسؤره طاهر رواية واحدة، والخنزير نجس، وفي طهارة سؤره عنه روايتان، هذا عند الإمام مالك، وأما الجمهور فذهبوا إلى نجاستهما ونجاسة سؤرهما.
انظر: الإفصاح، ١/ ٦٤؛ الهداية ١/ ٢٣؛ الكشاف، ١/ ٢٢١؛ التفريع ١/ ٢١٤؛ زبدة الأحكام ص ٣٦.
(٣) رواه أبو داود (٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>