للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التسليمة الثالثة لو كانت ثابتة لعلمها رسول الله أصحابه (١)، ولفعلتها الأمة بعده (٢).

٤٠٤ - [فَصْل: الستر في صلاة المرأة]

قال: وإذا سجدت المرأة فإنها تنخفض، ولا تنتصب كانتصاب الرجل، وتلزق بطنها بفخذيها، وتجلس للتشهد على أليتها اليسرى، وتخرج رجليها من الجانب الآخر، وذلك أسترلها، وقد قدمنا الكلام في صفة قعودها، وأما السجود فالأصل فيه: أن الرجل والمرأة في أحكام الصلاة سواء، لقوله: : "خطابي للواحد منكم خطابي للجماعة" (٣)، وهذا يقتضي التساوي إلا ما عاد إلى الستر، فإن بدن المرأة عورة، فيجب أن تؤدي العبادة على أستر ما يكون لها، والصفة التي ذكرها أستر من الانتصاب، فهو أولى.


(١) في ب (الناس).
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ١/ ٦٤١ وما بعده.
(٣) أورده المقدسي في روضة الناظر ١/ ٢١١؛ والزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه ٢/ ٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>