للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال بشر بن الوليد: لا تحل الصدقة لغني ولا لفقير من بني هاشم، وهذا عندنا: على زكاة الأموال والمواشي والأرضين، وعلى الصدقات في الكفارات في الأيمان، والظِّهار، وجزاء الصيد، والقتل، وكل صدقة وكل صدقة من كفارة أو نذر؛ وهذا لأن هذه صدقات واجبة، فلا تجوز عليهم.

وأما قوله: أو قتل، فإن كفارة القتل لا صدقة فيها، وإنما يريد من مات وعليه كفارة قتل، فأوصى أن يطعم عنه.

وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: لا يجوز أن يُعطوا من صدقة الأوقاف، وهذا إنما يريد به إذا سمي في الوقف الأغنياء وبنو هاشم.

فأمَّا إذا أطلق شرط الصدقة، فهي صدقة واجبة، فلا يجوز دفعها إليهم، ويجوز مع الشرط؛ لأن ذلك في حكم صدقة التطوع؛ ولأن الوقف يجوز أن يشترط انتفاعه للأغنياء، وكذلك لبني هاشم.

٦٨٩ - فَصْل: [إخراج القيمة في الزكاة]

قال: ويجوز أن يُعطى في الصدقة المفروضة في الزكاة وغيرها ما شاء من العروض والطعام وغيرهما، مما لو تصدق به تطوعًا كان قربة، يعطى من ذلك بقدر قيمة ما وجب عليه.

قال: وتحصيل هذا: أن كل مالٍ صحت الصدقة به، جاز أداؤه في الزكاة، سواء كان من الجنس الذي وجبت فيه الزكاة، أو من غيره، وقال الشافعي: لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة (١).


(١) انظر: المجموع ٥/ ٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>