للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى مضت سنة، [فالأجل سنة] (١) من حين يقبض المبيع، رواه سعد الموصلي، وعمرو بن أبي عمرو، وهشام عن محمد عن أبي حنيفة: وإن كانت سنةً بعينها ومضت صارَ الثمن حالًا، وروى محمد عن أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة.

وجه قول أبي حنيفة: أن المدَّة إذا لم تكن معيَّنة، ففائدة التأجيل أن ينتفع المشتري بالمبيع ويترفَّه بتأخير الثمن عنه، وهذه الفائدة لا تحصل إلا بعد قبض المبيع، وليس كذلك إذا كانت السنة معيَّنة؛ لأنَّ الأجل تعلَّق بمدَّة بعينها، فلا يثبت في غيرها.

وجه قولهما: أن الأجل المطلق يكون ابتداؤه عقيب العقد، أصله مدَّة الإجارة.

١١٧٧ - فَصْل: [ابتداء الأجل المطلق مع وجود خيار للمتبايعين]

وأمَّا إذا كان في البيع خيار للمتبايعين أو لأحدهما والأجل مطلق؛ فابتداؤه من حين يجب العقد في قولهم؛ وذلك لأنَّ تأخير المطالبة إنما يكون فيما يجب المطالبة به، والبيع المشروط فيه الخيار لا يجب المطالبة بثمنه، فوجَب أن يكون ابتداء التأجيل من حين وجوب المطالبة [بالثمن، فكان التأجيل من حين يجب العقد، ويسقط الخيار]، وليس كذلك إذا كان في المبيع خيار رؤية؛ لأنَّ خيار الرؤية لا يمنع من وجوب المطالبة بالثمن، فكان التأجيل من حين العقد.

قال أبو الحسن: فإن أحدث المشتري في المبيع عيبًا نقصه، أو أحدث البائع بأمرهِ، فهو قبض من المشتري، إلا في النكاح خاصَّة إذا كانت جارية فزوَّجها المشتري، أو أن يقرَّ عليه بدين فإن ذلك لا يكون قبضًا استحسانًا، أما


(١) ما بين المعقوفتين مزيدة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>