قال: فإن نوى المسافر مقامًا في موضعين خمسة عشر يومًا، وليس ظهر واحد، ولا قرية واحدة، مثل أن ينوي أن يقيم بمكة وبمنى خمسة عشر يوما، أو الكوفة والحيرة، فإنه لا يكون مقيمًا إذا كان كل واحد من الموضعين متى خرج عنه أهله إلى سفر، قصروا الصلاة في الآخر؛ وذلك لأنه لم ينو المقام في مكان واحد تمام مدة الإقامة، فكأنه نوى في مكان واحد أقل من خمسة عشر يومًا (١).
وليس كذلك إذا كان أحد الموضعين متى خرج إليه المسافر لم يقصر؛ لأنه بلد واحد، فإذا نوى الإقامة فيه تمام خمسة عشر يومًا، كان مقيمًا.
٤٣١ - [فَصْل: نية الإقامة بموضع ليس فيه بيوت]
فإن نوى المسافر أن يقيم في قرية، أو في بحر في سفينة، أو جزيرة من جزائر البحر، أو أقام بمثل الثعلبية على ما ليس فيه بيوت مدر، فليس بمقيم عند أبي حنيفة؛ لأن هذه مواضع لا تصلح للإقامة، فلا يتعلق بنيته الإقامة حكم؛ ولأن الإقامة يتعلق بها الحكم للترفه الذي يحصل للمسافر بالإقامة، فإذا كان في مفازة، لم يحصل الترفه، فلم يوجد معنى الإقامة.
٤٣٢ - [فَصْل: وقت ابتداء القصر في السفر]
قد بيّنا مدة السفر والإقامة، وما يتعلق بهما، واحتجنا أن نبيّن متى يصلي المسافر ركعتين؟.