للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٥٣ - [فَصْل: الظهار لمدة معلومة]

وإن ظاهر منها مدة معلومة، يومًا أو شهرًا أو سنة، ثم مضى الوقت سقط الظهار، وقال الشافعي: الظهار لا يتوقت (١).

لنا: ما روي عن سلمة بن صخر البياضي أنه قال: كنت قد أوتيت من الجماع ما لم يؤته أحد، فكنت لا أصبر عنه، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أطأ امرأتي ليلًا، فلا أقدر أن أنزع عنها حتى يطلع الفجر، فظاهرت منها حتى يمضي شهر رمضان، فبينما هي تخدمني حتى انكشف منها شيء فوقعت عليها ثم أسقطت في يدي، فأتيت قومي فذكرت لهم ذلك فشدَّدوا عليَّ، فأتيت رسول الله فذكرت له ذلك، (فقال: "أنت بذاك" فقلت: أنا بذاك يا رسول الله، وها أنا بين يديك فأمض فيّ حكم الله)، فقال لي: "أعتق رقبة"، فضربت يدي على صفحة رقبتي، فقلت: ما أملك رقبة إلا هذه، فقال: "صم شهرين متتابعين"، فقلت: وهل أصابني هذا البلاء إلا من هذا الصوم، فقال لي: "أطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر"، فقلت يا رسول الله: والله لقد بتنا وحشا ما لنا عَشَاء، فقال: "انطلق إلى صدقات بني زريق فخذ من مصدقهم ما اجتمع، فأطعم منه ستين مسكينًا وسقًا من تمر، واستنفق ما بقي وأطعمه أهلك" (٢)، فأتيت قومي فقلت لهم: وجدت عندكم الشدة والضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله السعة والبركة، فأعطوني ما اجتمع عندهم، ففعلت ما قال).

وهذا يدل على صحة الظهار المؤقت، ولأنه معنى يؤثر فيه الكفارة، فجاز


(١) قال النووي: "ويصح الظهار المؤقت مؤقتًا، وفي قول: مُؤَبدًا، وفي قول: لغوٌ". المنهاج ص ٤٣٦.
(٢) أخرجه ابن الجارود في المنتقى، ١/ ١٨٥؛ وأبو داود (٢٢١٣)؛ وأحمد في المسند ٤/ ٣٧؛ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>