للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لو شهد بإسلام رجلٍ، صلَّيت عليه، ولو شهد أنّه ارتدَّ، لم أقبل شهادته.

وقال الحسن عن أبي حنيفة: إذا أخبر رجلٌ من المؤمنين (١)، أو امرأةٌ، أو عبدٌ ثقةٌ أنّه رأى الهلال (٢)، فينبغي أن يصوموا ولا يفطروا إلا مع الإمام وجماعة المسلمين، وهذا خلاف قول محمد؛ لأنّه أوجب الصوم بالاحتياط، ولم يخرجه منه بالشكِّ.

قالوا (٣): ولو صاموا بشهادة شاهدين، أفطروا بتمام العدد؛ لأنّ قولهما يقبل في الفطر.

فأمّا هلال ذي الحجة، فقد ذكر أبو الحسن: أنّه كهلال شوال؛ لأنّه يتعلّق به منفعةٌ لآدميٍّ، وهو جواز الأضحية.

وقد روي عنهم: أنّه تقبل [فيه] شهادة الواحد إذا كانت بالسماء علَّةٌ؛ لأنّه أمرٌ من أمور الدين، فصار كهلال رمضان.

٨٦١ - فَصْل: [الاعتبار في رؤية الهلال]

قال أبو الحسن: لا يعتبر في رؤية الهلال رؤيته قبل الزوال، ولا بعد الزوال (٤)، وإنّما العمل على رؤيته قبل الغروب من الشمس، وهذا صحيحٌ إذا رأى الهلال آخر يوم من رمضان قبل الزوال، أو بعده، فهو لليلة المستقبلة، وقال أبو يوسف: إذا كان قبل الزوال، فهو لليلة الماضية.


(١) في ب (من المسلمين).
(٢) في ب (هلال رمضان).
(٣) في ب (قال).
(٤) في ب (ولا بعده).

<<  <  ج: ص:  >  >>