للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلم يُقبَل قول الحافر فيما يخالف الظاهر.

وجه قوله الثاني: أنّ الاختلاف وقع في وجوب الضمان، فالقول قول المنكر؛ ولأنّ الظاهر أنّ الإنسان يرى البئر في الطريق [الذي يمشي فيه]، كما أنّ الظاهر أنّه لا يتعمّدُ الوقوع، فيقابل الظاهران، والأصل عدم الضمان.

٢٥٧٨ - [فَصْل: وقوع إنسان في بئر بفناء الدار]

وذكر محمدٌ في الديات: فيمن استأجر رجلًا ليحفر له بئرًا في الطريق، [فحفر] فوقع فيها إنسانٌ، فإن كانت [البئر] في فناء المستأجِر، فالضمان عليه دون الأجير.

وإن لم يكن ذلك في فنائه، وقد أعلم المستأجر الأجير أنّه ليس في فنائه، فالضمان على الأجير، وإن لم يُعلمه فالضمان على المستأجر.

أمّا إذا كان في فنائه فقد روي عن شريح: أنّه ضمّن عمرو بن الحارث قيمة بغلةٍ وقعت في بئرٍ حفرها (١)، وقد كان عمرو بن الحارث أحد الرؤساء، فهو لا يحفر بئرًا بنفسه، وإنّما يستأجر من يحفرها، وقد ضمّنه شريحٌ بحضرة السّلف.

ولأنّ لصاحب الدار اختصاصًا بفنائه، ألا ترى أنّ عند أبي يوسف ومحمدٍ: لا يُمنَع من التصرف فيه إذا لم يضر، وعند أبي حنيفة: إذا لم يُمنَع، ساغ له الانتفاع، فتعلّق بأمره فيه حكمٌ، فكأنّه حفر بنفسه.

وأما إذا لم يكن في فنائه، وقد علموا أنّها ليست في فنائه، فأمره (٢) لا يتعلّق


(١) سبق تخريجه ص ٤٤٥٦.
(٢) في ل (فلا يتعلق).

<<  <  ج: ص:  >  >>