للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى قيس بن عاصم عن أنس قال: "لم يكن بلال يؤذن حتى يطلع الفجر" (١)، ولأن الأذان دعاء إلى الصلاة، ولا يصح (٢) الدعاء إلى فعل لا يجوز فعله.

وجه قول أبي يوسف: حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله : "لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن" أو قال: "ينادي ليرجع قائمكم، وليتنبه نائمكم، [وليتسحر صائمكم] " (٣)، وهذا لا دلالة فيه؛ لأنه يبين أنه وقع لغير صلاة الفجر، (والخلاف في الفجر) (٤).

٢٨٩ - [فَصْل: الصلاة بغير أذان ولا إقامة]

قال محمد: ومن صلّى في بيته بغير أذان ولا إقامة أجزأه، وإن فعل فحسن.

وقال مالك: ليس الأذان إلا في مسجد جماعة، والمواضع التي تجتمع فيها الأئمة، فأما ما سوى ذلك فالإقامة تجزئهم، وإنما قلنا الأفضل أن يؤذن ويقيم؛ لأنها أركان متعلقة بالصلوات، كسائر أركانها، وإذا اكتفى بما يفعله (٥) الناس جاز، وقد روي عن عمر (٦): إذا كنت في قرية يؤذن فيها ويقام، أجزأك ذلك (٧).


= ورواه في موضع آخر ١٠/ ٣٢٩، فقال فيه: عن عدي بن حاتم، عن أبي ذر.
(١) لم أجده بهذا السند واللفظ.
(٢) في ب (فلا يجوز أن يدعى إلى فعل ما لا يجوز).
(٣) أخرجه البخاري (٧٢٤٧)، وأبو داود (٢٣٣٩)، وابن ماجه (١٦٩٦)، وليس في ألفاظهم: "وليتسحر صائمكم".
(٤) ما بين القوسين ساقطة من ب.
(٥) في (فعله للناس).
(٦) في ب (ابن عمر).
(٧) انظر: الأصل ١/ ١٣٢؛ المدونة ١/ ٦١؛ المزني ص ١٢؛ المغني ١/ ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>