للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وآخره منه، فيصير كالماء الجاري.

وجه قول بشر: أن الماء قد ينجس، فإذا نزح بقي الطين فيها على نجاسته، فإذا نبع ماء آخر نجس بذلك الطين، وعلى هذا كلما نزح ما فيها بقي طين نجس، واختلط بماء منبع، وهذا القياس [عندنا] مخالف للإجماع.

فأمّا من قال: إن البئر تنزح ثم تغسل فقد غلط؛ لأنّ الغسل إنّما يؤثر فيما ينفصل الماء منه بعد غسله، و [الطين] إذا غسل بقي الماء مع النجاسة فيه، فدلّ على أن هذا القول مخالف [للإجماع، وقد قال الشافعي: إن النجاسة إذا وقعت في البئر ولم تغير أحد أوصاف الماء، جاز الوضوء، وهذا القول مخالف] (١) لاتفاق السلف؛ لأنهم أَمروا بالنزح ولم يسألوا عن التغيير.

١٠١ - [فَصْل: النجاسة تقع في البئر]

قال: والنجاسة التي تقع في البئر على ضربين: أحدهما: ينتشر في الماء ولا يمكن إخراج عينه [منه]، مثل المائعات النجسة، فيجب نزح جميع الماء؛ لأنّ النجاسة اختلطت بجميعه، فيجب إخراجها ليحكم بطهارتها.

وأما إذا كان النجس مما يمكن إخراجه بعينه، مثل الحيوان، فلا يخلو: إما أن يخرج منها حيًّا أو ميتًا.

فإذا أخرج حيًا فهو على ضربين إمّا أن يكون الحيوان طاهرًا، أو نجسًا، فإن كان طاهرًا كالآدمي إذا وقع في البئر، وقد استنجى، وهو طاهر من الجنابة والحدث، فقد روى الحسن في المجرد عن أبي حنيفة: أنّه يُنْزَح منها عشرون دلوًا؛ لأنّ الماء


(١) انظر: المجموع ١/ ١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>