للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما يقع بها الدخول في الصلاة عقيبها. وقال الشافعي: هي من الصلاة (١).

لنا: قوله : "تحريمها التكبير" (٢) [فجعله تحريمًا لجميعها]، وهذا يقتضي تأخرها عنه؛ ولأنه لا يخلو إما أن يكون داخلًا في الصلاة بأول جزء منها (٣)، فيكون داخلًا [في الصلاة] بغير ذكر، أو داخلًا بالفراغ من التكبير، وهو قولنا.

أو يكون دخوله مراعىً، فإذا أتمّ التكبير صار داخلًا بأوله، وهذا لا يصح؛ لأن ما ليس بصلاة لا ينقلب حتى يصير صلاة؛ ولأنه ذكر لا يتأدّى (٤) به جزء من أجزاء الصلاة، فلم يكن (٥) منها، كالخطبة والإقامة.

٣٠٦ - [فَصْل: الذِّكْر الذي يَدْخُلُ به في الصَّلَاة]

وأما صفة الذكر الذي يدخل به في الصلاة، فقد قال أبو حنيفة ومحمد: يدخل في الصلاة بكل ذكر يقصد به تعظيم الله تعالى، مثل قوله: الله أكبر، وأجل، وأعظم، والحمد لله، ولا إله إلا الله، وسبحان الله، ويجوز بأي أسمائه سمى (٦) كقوله الرحمن الرحيم.

وقال أبو يوسف: لا يدخل فيها إلا [بالتكبير، والتكبير: الله] (٧) أكبر،


(١) انظر: مختصر المزني ص ١٤؛ المنهاج ص ٩٦.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) في ب (جزء من التكبير).
(٤) في ب (لا يتعدمه).
(٥) في ب (فلا يكون من الصلاة).
(٦) في ب (شاء).
(٧) في أ (إلا بالله) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>