للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الوكالة في الخصومة

قال أبو الحسن: الوكالة في الخصومة جائزة في جميع الحقوق التي تجوز المطالبة بها، كان الطالب الموكل بذلك أو المطلوب في قول أبي حنيفة ومحمد، وكذلك قال أبو يوسف، إلا الخصومة في الحدود والقصاص واللعان، فإنه لم يجز الخصومة في ذلك.

والأصل في جواز التوكيل بالخصومة: ما روي أن عليًا وكَّلَ عقيلًا بالخصومة، ثم وكَّل بعده عبد الله بن جعفر، وكان لا يحضر الخصومة ويقول: إن لها [قُحَمًا] (١) وإن الشيطان يحضرها.

وأما الخصومة في الحدود والقصاص فقد بَيَّنَّا الكلام فيها، واللعان من مقتضى القذف، كالحد.

قال: وكان أبو حنيفة لا يقبل الوكالة في الخصومة من حاضر في المصر صحيح، فإن كان مريضًا أو غائبًا عنه قبل وكالته في الخصومة.

قال معلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: لا تقبل الوكالة في الخصومة من رجل ولا امرأة بكر وإن كانت شريفة إلا من عذر مرض أو غيبة.

وقال أبو يوسف ومحمد: ذلك جائز.


(١) في النسخ (لفحا) وفي البدائع (لحمًا) ٦/ ٢٢؛ وابن شبّة في أخبار المدينة (لحمى) ٢/ ١٤٧؛ والمثبت ما ذكره ابن الأثير في النهاية والزمخشري في الفائق (قمح).

<<  <  ج: ص:  >  >>