للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: كفارة الظهار

قال الشيخ رحمه الله تعالى: قد بينا أن الظهار يوجب تحريمًا يرتفع بالكفارة، والله تعالى أوجب الكفارة بالظهار والعَوْد، فقال: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: ٣]، فاختلف الناس في العود، فقال أصحابنا: العود: عزمه على أن يطأها، وقال الشافعي: أن يسكت عن طلاقها عقيب الظهار (١)، وقال نافي القياس: أن يكون لفظ الظهار.

وما قاله نافي القياس (يخالف ظاهر) (٢) القرآن؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: ٣]، ولو كان المراد [منه] ما قاله لقال: "ثم يعيدون ما قالوا"، وقد دل على بطلان قوله خبر أوس بن الصامت، وسلمة بن صخر؛ لأن النبي أوجب على كل واحد منهما الكفارة، ولم يسألهما عن إعادة اللفظ، ولأنه تحريم يختص بالنكاح فلا يقف على إعادة اللفظ كالطلاق. وأما الذي قاله الشافعي لا يصح؛ لأن العود يقتضي ضد ما بدأ به، يقال: عاد في هبته، إذا رجع، والظهار لم [يرفع] (٣) النكاح حتى يكون إمساكها عودًا؛ ولكنه (أراد) (٤) التحريم، فإذا عزم على الوطء (فقد عاد) (٥) فيما حرمه، فصح أن يسمى ذلك


(١) انظر: الأم، ص ١١٠٨.
(٢) في أ (مخالف لظاهر).
(٣) في ب (ينف) والمثبت من أ.
(٤) في أ (أفاد).
(٥) في أ (فهو عائد).

<<  <  ج: ص:  >  >>