للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: أين يقوم الإمام من الميت، وكيف توضع الجنائز

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: يقوم الإمام إذا صَلَّى على ميت بحذَاء الصدر من الرجل والمرأة، لا اختلاف بين أصحابنا في ذلك، إلا الحسن بن زياد، فإنه روى عن أبي حنيفة قال: يقوم بحَذَاء وَسَطِه، فإن كانت امرأة فبحَذاء وَسَطها، إلا أنه يكون إلى رأسها أقرب.

وقد ذكر في الأصل: أنه يقوم بحذاء الصدر، وفي المجرَّد ما حكاه عن الحسن وعن أبي يوسف قال: يقف من المرأة بحذاء وسطها، ومن الرجل مما يلي الرأس، قال الطحاوي: وهذا قوله الأخير (١).

وأما الرواية التي اعتبرت الوسط، فقد روى سمرة بن جندب: "أن النبي صَلَّى على امرأة ماتت في نفاستها فقام وسطها" (٢)، وإذا كان هذا سنة المقام في المرأة، فكذلك في الرجل؛ لأنهما لا يختلفان في أحكام الصلوات؛ ولأن النظر إلى عورة المرأة أشد، فإذا وقف منها هذا الموقف، فالرجل أولى؛ ولأن الميت كالإمام للقوم، فوجب أن يقف المصلي عليه متوسطًا.

وأما الرواية التي قال بحذاء الصدر؛ فلأن الصدر هو الوسط إذا أسقطت الأطراف ولم يعتد بها؛ ولأن الصدر موضع اعتقاد الإيمان، فهو أشرف من غيره،


(١) مختصر الطحاوي (مع شرح الرازي) ٢/ ٢١٢.
(٢) أخرجه البخاري (١٢٦٦)؛ ومسلم (٩٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>