للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب من أسلم على شيءٍ في يده فهو له

قال ابن سَماعة وبشر بن الوليد عن أبي يوسف: في قومٍ من أهل البادية أسلموا على مياههم وعلى بلادهم: فلهم ما أسلموا عليه.

قال ابن سماعة: يعني ما أسلموا عليه وهو في أيديهم، وقال بشر: فلهم ما أسلموا عليه وهو في أيديهم، وليس لأحدٍ من القبائل أن يبني في ذلك ما يستحقّ به شيئًا، ولا يحفر في ذلك بئرًا [ويستحقّها بذلك].

والأصل في هذا قوله : "من أسلم على مالٍ، فهو له" (١)، وهذا يدلّ على أنّ ما كان في يد الكافر إذا أسلم استقرّ ملكه فيه، ولم يُتعرّض له (٢)؛ ولأنّ من كان يسلم على عهد رسول الله أحرز ماله بإسلامه، فدلّ على أنّ الإسلام يستقر معه ملك المسلم، فإذا كانت أيديهم ثابتةً في مياههم وأرضيهم استقرّ ملكهم فيها بالإسلام، ولم يجز لغيرهم أن يتصرف فيها، ولا ينفرد فيها إلا بإذنهم كسائر الأملاك (٣).

(قال: وليس لهم أن يمنعوا الكلأ ولا المرعى في تلك البلاد) (٤)، وليس


(١) رواه أبو يعلى في المسند حديث (٥٨٤٧)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ١١٣)، وقال الهيثمي في؛ مجمع الزوائد: (رواه أبو يعلى، وفيه ياسين بن معاذ الزيات، وهو متروكٌ) (٥/ ٣٣٦).
(٢) في ب (يعترض عليه).
(٣) في ب (الأموال).
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>