وجه القياس: أنه حلف أن لا يبيعه بالعشرة حتى يزيده عليها، فإذا باعه بتسعة فلم يبعه بالعشرة، فلا يدخل ذلك في اليمين.
وجه الاستحسان: أن قوله: لا أبيعك بعشرة حتى تزيدني، المراد في العادة: لا أبيعك إلا بأكثر من عشرة.
وقال مُعَلَّى عن محمد: إذا حلف لا يبيع هذا الثوب بعشرة إلا بزيادة، قال: إن باعه بأقل من عشرة أو بعشرة، فإنه حانث، وهذا بمنزلة قوله: إلا بزيادة على العشرة؛ لأنه منع نفسه من كل بيع واستثنى بيعًا واحدًا: وهو الذي يزيد ثمنه على العشرة.
ولو قال: حتى أزداد، فباعه بعشرة، حنث، وإن باعه بأقل أو أكثر، لم يحنث؛ لأنه حلف على بيع بصفة، وهو أن [يبيع](١) بعشرة، فإذا باع بتسعة لم يوجد المحلوف عليه.
ولو قال: عبده حر إن اشتراه باثني عشر، فاشتراه بثلاثة عشر وباثني عشر ودينارٍ حنث؛ لأنه مشترٍ بما حلف عليه وإن كان معه زيادة.
٢٢٦٠ - فَصْل:[تعليق اليمين على المشي إلى بيت الله تعالى]
قال أصحابنا: إذا قال: إن فعلت كذا فعليَّ المشي إلى بيت الله، أو الكعبة، أو مكة، فالقياس: أن لا يلزمه شيء، والاستحسان: أن يلزمه حجة أو عمرة.
وجه القياس: أن المشي ليس بقربة، والقربة في الإحرام، وذلك ليس في لفظه.