للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٢٤ - مَسْألة: [السلم في طعام قرية بعينها مما ينقطع]

[قال أبو الحسن]: وإذا أسلم في طعام قرية بعينها أو بلد بعينه مما ينقطع عن أيدي الناس، فالسَّلَم باطلُ.

وجملة هذا: أنَّه إذا سمَّى طعام بقعة لا يفقد طعامها غالبًا جَاز السلم، وإن سمَّى ما يجوز أن يفقد لم يجز، وقد رويَ أن النبي أسلم إلى زيد بن سعنة في تمر فقال له: "أسلم إليّ في تمر نخلة بعينها، فقال: أما في تمر نخلة بعينها فلا" (١)، وإن كان المعني فيه: أنه يجوز أن يفقد تمرها ولا تحمل في ذلك العام، وقد قال محمد في الأصل: إذا أسلم في طعام هَراة لم يجز. قال أصحابنا: ليس يعني بذلك هَراة خراسان؛ لأنَّ طعامها لا ينقطع، وإنما أراد به قرية من قُرى الفرات يقال لها هَراة، وذلك [لأنه] ينقطع طعامها.

١٤٢٥ - مَسْألة: [وجود المسلم فيه مدة العقد]

قال أبو الحسن: ولا بدَّ أن يكون المسلمُ فيه موجودًا من حين السلم إلى انتهاء أجله، فإن كان يعدم في شيء من هذه المدَّة لم يجز.

وجملة هذا أن من شرط السلم عندنا كون المسلم فيه موجودًا من حين العقد إلى حين الحلول، فإن عُدم في إحدى الحالتين أو ما بينهما لم يجز.

وقال الشافعي: يجوز السلم إذا كان المسلمُ فيه موجودًا عند الحلول، ولا يُعتبر وُجوده قبل ذلك (٢).


(١) الحديث أخرجه البيهقي في الكبرى (في سبب إسلام زيد) بغير هذا اللفظ ٦/ ٢٤؛ ونحوه الحاكم في المستدرك ٣/ ٧٠٠؛ مجمع الزوائد ٨/ ٢٣٩.
(٢) انظر: مختصر المزني ص ٩٠؛ المنهاج ص ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>