للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: شراء الأعمى

قال أبو الحسن: وإذا اشترى الأعمى، فله الخيار فيما اشتراه.

والأصل في هذا: أن بيع الأعمى وشراؤه جائز وله الخيار إذا اشترى (١).

وقال الشافعي: إذا وُلد أعمى فبيعه جائز وشراؤه باطل، ومن عمي بعد الصحة، فشراؤه لما كان رآه جائز (٢).

والأصل في ذلك: ما روي عن عمر بن الخطاب ، أن رسول الله قال لحِبّان بن منقذ: "إذا بعت فقل: لا خِلَابة، ولي الخيار ثلاثًا" (٣)، قال عمر وكان ضريرًا، ذكر ذلك الدارقطني؛ ولأن من جاز له التوكيل في البيع والشراء، جاز له الشراء كالبصير، والتعليل للأكمه حتى لا يقولوا بموجب العلة فيما رآه قبل العمى.


(١) انظر: الأصل ٢/ ٤٧٥؛ مختصر الطحاوي ص ٨٣.
(٢) في بيع الأعمى وجهان: أحدهما: يصح، "والثاني: لا يصح؛ لأن بيع ما لم يره يتم بالرؤية، وذلك لا يوجد في حق الأعمى، ولا يمكنه أن يوكل في الخيار". النهاية ٣/ ٣٧، والوجه الثاني هو الأصح، كما قال النووي: "والمذهب: بطلان بيع الأعمى وشرائه". المجموع ٩/ ٣٣٢. انظر: المزني ص ٨٨.
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٧٧) ومواضع أخرى، ومسلم (١٥٣٣)، كلاهما بدون (ولي الخيار ثلاثًا)؛ ونص الحديث (مع الزيادة) أخرجه الحاكم في مستدركه وسكت عنه؛ "وأخرجه الشافعي والبيهقي وابن ماجه والطبراني في الأوسط والكبير" كما ذكر ابن حجر في الدراية، ٢/ ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>