للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما المُكاتَب، فجناية المولى عليه لازمةٌ [للمولى]، وجناية المُكاتَب أيضًا على سيّده لازمةٌ للمكاتب، وهذا إنّما يريد به في الخطأ؛ لأنّ المُكاتَب في السعاية (١) كالأجنبيّ من المولى، ولهذا يضمن المولى بإتلافها، فجاز أن يثبت لمولاه عليه دينٌ بسبب الجناية، ويثبت له على مولاه كذلك.

فأما جناية العمد: فإن قتل المولى، مُكاتَبه، فلا قِصَاص؛ لأنّه على ملكه، ويلزمه القيمة؛ لأنّه قِصَاصٌ سقط بالشبهة (٢)، وإن قتل المُكاتَب مولاه عمدًا، اقتُصّ منه (٣).

٢٥٣٦ - [فَصْل: جناية المولى على رقيق المكاتب]

قال: وجناية المولى على رقيق المُكاتَب وعلى ما في يده من كسبه، وجناية المُكاتَب على رقيق المولى أو ماله تلزم كلّ واحدٍ منهما ما جناه على صاحبه في نفسه أو ماله؛ وهذا على ما قدّمنا أنّه بعقد الكتابة صار كالأجنبيّ، فانفرد بأكسابه، فجاز له أن يثبت له على مولاه دينٌ، ويثبت لمولاه عليه دينٌ (٤).

وَمِمَّا يَلْحَقُ بِهَذَا البَابِ

ما قالوا في أمّ الولد إذا قتلت مولاها عمدًا وله ابنان، فعفا أحدهما، فعليها أن تسعى في نصف قيمتها للابن الذي لم يعف؛ (وذلك لأنّ القِصَاص لمّا سقط


(١) في ب (في اكتسابه عليه).
(٢) في ب (ثبت بالشبهة).
(٣) انظر: الأصل ٦/ ٤٨٣.
(٤) في ب (عليه ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>