للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرضاع، وهذا يبطل بالخلع.

١٥٨٩ - [فَصْل: أثر الردة في الفُرقة]

وأما الردة: فعند أبي حنيفة وأبي يوسف أنها توجب فرقة بغير طلاق.

وقال محمد: (إذا ارتد الرجل فردته طلاق) (١)، أما أبو حنيفة فيقول: هذه الفرقة تتعلق بسبب غير مختص بالنكاح، ألا ترى أن الأحكام المتعلقة بالردة يتعلق بها النكاح (وغيره) (٢)، والطلاق ما اختص بالنكاح، وليس كذلك الإباء؛ لأنه يتعلق بسبب مختص بالنكاح، ألا ترى أن عرض الإسلام على الإنسان لإسلام غيره لا يكون إلا في النكاح.

وأما أبو يوسف فأصله: أن الطلاق فرقة تتعلق بسبب من جهة الزوج لا توجب تحريمًا مؤبدًا ولا تتعلق بالدين، وأما محمد فيقول: كل فرقة تتعلق بسبب من جهة الزوج [لا توجب] تحريمًا مؤبدًا فهي طلاق كقوله: أنت طالق.

١٥٩٠ - [فَصْل: أثر الفُرْقة في بقاء النكاح]

والفرقة في هذا كله بائنة لأنا نوقع الفرقة حتى لا يبقيا على النكاح الذي لا يجوز البقاء عليه، فلو لم تكن الفرقة [بائنة] (٣) لبقيا على النكاح، وهذا لا يصح. والله أعلم بالصواب، وإليه المآب.


(١) في (ردة الزوج طلاق).
(٢) في أ (وعدمه).
(٣) في ب (ثابتة) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>