للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ادعى أصحابنا على زفر الإجماع، فقالوا: ما من مكلف إذا رجع إلى نفسه إلا تذكر أنه ترك في عمره صلاة متعمدًا، ولو وجب الترتيب عند كثرة الصلوات، لم يصح لأحد صلاة أبدًا، وهذا لا يجوز.

وجه قول زفر: أن الترتيب شرط من شرائط الصلاة، كالركوع والسجود، فلا فرق بين تركه في كثير الصلوات وقليلها.

٦٢٦ - فَصْل: [تحديد القليل المؤدي إلى سقوط الترتيب]

وإذا ثبت وجوب الترتيب في قليل الصلوات، وسقوطه في كثيرها، احتجنا إلى بيان القدر الفاصل بين القليل والكثير.

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا كانت الفوائت ست صلوات، ودخل وقت السابعة، سقط [الترتيب]، وقال محمد: إذا دخل وقت السادسة سقط.

وجه قولهما: أن الترتيب يسقط بدخول الفرائض في حيز التكرار، والسادسة لا تجب أول الوقت، وإنما تجب بآخره، ففي أول الوقت ليس فيها فرض يتكرر، فلا يسقط الترتيب، فإذا خرج الوقت فقد وجبت السادسة، وتكررت إحدى الصلوات، فسقط الترتيب فيها.

وجه قول محمد: أن السادسة في أول الوقت (إذا فعلت، وقعت واجبة، فصار حالها في أول الوقت) (١) كحالها في آخره.

٦٢٧ - فَصْل: [سقوط الترتيب بالنسيان]

قال أصحابنا: [يسقط الترتيب في قليل الصلوات، وسقوطه في كثيرها


(١) ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>