للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكن لتخصيصه معنى؛ ولأنّه مكلفٌ مريدٌ لدخول مكة، فلا يجوز له مجاوزة الميقات إلا محرمًا، كمن أراد الحج.

وأمّا من دخلها بغير قتالٍ، فقد روى سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أنّ رجلًا سأله فقال: إني أحرمت بعد الميقات، فقال ارجع إلى الميقات، ولبِّ وإلا فلا حجّ لك، فإني سمعت رسول الله يقول: "لا يجاوز أحد الميقات إلا مُحْرِمًا" (١)؛ ولأنه معنى يوجب الإحرام على من هو مريدٌ للنسك، فيوجبه على من لا يريد النسك، كوجود الزاد والراحلة.

١٠٣٢ - فَصل: [الإحرام لمن كان أهله في الميقات وما بعده]

وأمَّا مَنْ كان أهله في الميقات وما بعده، فيجوز لهم دخول مكة بغير إحرامٍ، وقال الشافعي: لا يجوز في أحد قوليه، وقال في قولٍ ثانٍ (٢): إذا تكرر دخولهم، وجب عليهم الإحرام في كلّ سنةٍ مرةً.

لنا ما روي في حديث ابن عباس [أنّه] قال: (لا يجوز دخول مكة إلا إحرام، ورخّص للحطّابين)، والرخصة إنما تكون من صاحب الشريعة، والعادة للحطَّابين أنهم لا يجاوزون المواقيت.

وروي عن ابن عمر (أنّه خرج [من مكة] إلى قُديد، فبلغه عن فتنةٍ بالمدينة، فرجع ودخل مكة بغير إحرامٍ)، وعن جعفر بن محمد قال: (رجع ابن عمر


(١) قال ابن حجر في الدراية (٢/ ٦): "أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعًا، وفيه خصيب، وأخرجه الشافعي عن ابن عباس بإسنادٍ صحيحٍ".
(٢) في ب (في قوله الآخر).

<<  <  ج: ص:  >  >>