للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمّا [قياس قول] (١) أبي حنيفة: فلا يكره؛ لأنّ الذهب تابعٌ للثوب، فيصير كالذهب على الإناء.

قال: ورخّص أبو حنيفة في مِسْمَار ذهبٍ [في] (٢) فَُِصّ (٣) الرجل، وكذلك قال أبو يوسف، وإنّما يريد بذلك: المسمار الذي يحفظ به الفصّ؛ لأنّه تابعٌ للخاتم، فلا يعتدّ به؛ ولأنّ ذلك لا يُزيّن به في العادة، فلا يمنع منه؛ ولأنّه لا يظهر.

وقد روي عن جماعةٍ من الصحابة: أنّه كان على خواتيمهم صورةٌ، وإنّما استجازوا ذلك؛ لأنّ الصورة لا تظهر، فلا يُمنع منه، وإن مُنِع ذلك على الثوب (٤).

٢٨٩٤ - فَصْل: [شد السِّنِّ بالذَّهب والفضة]

قال بشر عن أبي يوسف في كتاب الأشربة من الإملاء: ولو أنّ رجلًا تحرّكت سنّه ولم تسقط، فخاف سقوطها (٥)، فشدّها بذهبٍ أو فضةٍ، لم يكن به بأسٌ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، هذا يشبه المسمار في الفصّ.

وقال في الجامع الصغير في الرجل يتحرّك سنه، قال: لا يشدّها بالذهب، وقال محمدٌ: لا بأس بذلك، وكان أبو حنيفة لا يرى بأسًا أن يشدّها بفضة (٦).


(١) في أ (على قول) والمثبت من ب، وما سبق من قول الإمام في المسألة يدل عليه.
(٢) في أ (أو) والمثبت من ب. وفي الجامع الصغير: "ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في حجر الفص" ص ٤٧٧.
(٣) الفَُِص: ما يُركب في الخاتم من الأحجار الكريمة وغيرها". الوجيز (فص).
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٤٣١؛ مختصر القدوري ص ٥٩٢.
(٥) (فخاف سقوطها) سقطت من ب.
(٦) انظر: الجامع الصغير (مع النافع الكبير) ص ٤٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>