للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسادة، ولكن يومئ إيماءً" (١)

وعن ابن مسعود: أنه دخل على مريض يعوده، فرآه يسجد على عود، فانتزعه ورمى به، وقال: "هذا مما عرض به لكم الشيطان" (٢).

ولأنه يكلف ما لا يحتاج إليه.

قال: وإن كان يُومئ بالركوع، ويسجد على شيء موضوع بين يديه، أجزأه ذلك؛ لأن الفرض هو الإيماء، وقد حصل.

٦١٦ - فَصْل: [بدَأ الصلاة صحيحًا ثم عرض له مرض]

قال: وإن صَلَّى وهو صحيح [بعض] (٣) صلاته، ثم عرض له مرض بنى على صلاته على حسب إمكانه. هذه رواية الأصول.

وروى بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أنه [لا يبني]، ويستقبل إذا صار إلى حال الإيماء.

وجه الرواية المشهورة: أنه إذا بنى، كان بعض الصلاة كاملًا وبعضها ناقصًا، وإذا استقبل أداها كلها ناقصة، فلأن يؤدي بعضها على الكمال أولى؛ ولأنه بنى


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" ١: ١٦٨ (٧٤)، وعبد الرزاق (٤١٣٧ - ٤١٤٣) وابن المنذر في "الأوسط" (٢٣٠٩، ٢٣١١)، والبيهقي في "المعرفة" (٤٣٥٢) موقوفًا.
ورواه الطبراني في "الأوسط" (٧٠٨٩) عن ابن عمر مرفوعا: "من استطاع منكم أن يسجد فليسجد ومن لم يستطع فلا يرفع إلى جبهته شيئا يسجد عليه ولكن ركوعه وسجوده يومئ إيماء".
قال الهيثمي: ورجاله موثقون ليس فيهم كلام يضر. "مجمع الزوائد" (٢٨٩٦).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٤١٤٤)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٨٤٦، ٢٨٤٨، ٢٨٥٢)، وابن المنذر في "الأوسط" (٢٣٠٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" ٩ (٩٣٩٣، ٩٣٩٤).
(٣) في ب (يقضي)، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>