للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن العلم بعجزه عن الوطء في الحال أكثر من العلم بعجز العنين (بعد) (١) الحول، فإذا كان التفريق واجبًا [هناك] بعد الحَوْل؛ فلأن يجب هاهنا في الحال أولى، وإن كان خصيًّا أجل؛ لأنه يرجى منه الوطء، فهو كالعنين.

١٨١٢ - [فَصْل: الخيار لمن علمت أن الزوج عنين]

وإذا تزوجت المرأة وهي تعلم أنه عنين فلا خيار لها؛ لأنها عقدت مع العلم بالعيب، فإن تزوجت وهي لا تعلم فوصل إليها مرة ثم عنَّ ففارقته، ثم تزوجته بعد ذلك، فلم يصل إليها فلها الخيار؛ وذلك لأن العجز لم يتحقق فلم تكن راضية بالعيب، والدخول في أحد العقدين لا يؤثر في أحكام العقد الآخر، فثبت لها الخيار.

قال: فإن أجله القاضي فلم يصل [إليها] ففرق بينهما، ثم تزوجها، فلا خيار لها؛ لأنها تزوجت بعد استقرار العيب والعلم به.

١٨١٣ - [فَصْل: أثر اتفاق عيوب الزوجين في الأجل]

وإذا كانت المرأة رتقاء (٢) وكان زوجها عنينًا لم يؤجله الحاكم؛ وذلك لأن المرأة لا حق لها في الوطء؛ لأن المانع من الوطء موجود فيها فلا معنى لتخييرها.

١٨١٤ - [فَصْل: وجود العيوب في الزوجين]

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن العيوب الموجودة بالزوج لا توجب الخيار


(١) في أ (بمضي).
(٢) الرَّتْق: ضد الفتق، يقال: "امرأة رتقاء: بَيِّنة الرَّتق، إذا لم يكن لها خَرْق إلّا المَبال". المغرب (رتق).

<<  <  ج: ص:  >  >>