للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وكذلك القطن والكتان وسائر الحبوب التي تزرع غير مرّة؛ لأن السبب متى تكرر فيها لم يستحقها من خرجت من أرضه؛ لجواز أن يزرعها ثم يزرعها الغير.

[٢٧٤٢ - نوع آخر [قطن نابت في أرض رجل وادعاء الآخر أن الأرض له]]

ولو كان قطنًا نابتًا في أرضٍ في يد رجل، فأقام رجل البيّنة أنها أرضه، وأنه زرَعَ هذا القطن فيها، (وأقام الذي في يديه البينة أنها أرضه وزرع هذا القطن فيها) (١)، فإنه يقضي بالأرض والقطن للمدعي على الذي في يده.

وكذلك دار في يد رجل، فأقام البينة أنها داره وأنه بنى هذا البناء، وأقام رجل البينة بمثل ذلك، فإنه يقضي بالدار والبناء للمدعي على الذي هي في يد غيره؛ وذلك لأنهما اختلفا في الأرض وتعارضت بَيِّنَتاهما على الملك المطلق، فكان الخارج أولى؛ ولأن البناء والزرع لا يملك به الأرض، فلم تقم البينة على سبب الملك، وإن كان [سببًا للملك وكانت] (٢) مما يتكرر.

٢٧٤٣ - نوع آخر [دَعْوَى رجل بِأَمَةٍ فِي يَدِ رَجُلٍ آخر]

قال: ولو أن أمة في يد رجل ادعاها رجل [آخر] أنها أمته، وُلِدَتْ في ملكه من أمته هذه التي هي في يده، وأقام الذي هي في يديه أنها أمته، ولدت عنده في ملكه من أمته هذه، فإنه يقضى بها للذي (٣) هي في يده؛ [وذلك] لأن الولادة سببُ في الملك؛ لأن الولد يُملك بملك الأصل، وهو مما لا يتكرر، فكان صاحبُ اليد أولى.


(١) ما بين القوسين ساقطة من ل.
(٢) في أ (سبب الملك) والمثبت من ل.
(٣) في ل (للمدعي التي).

<<  <  ج: ص:  >  >>