للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لعاصم بن عمر لأمه ما لم يشب أو تتزوج؛ ولأن الصبي يلحقه جفاء من زوج أمه ومذلة فيسقط حقها للمضرة التي تلحقه، فأما إذا تزوجت بذي رَحِم مَحْرمٍ من الصبي لم يسقط حقها مثل الجدة إذا كان زوجها الجد، والأم إذا تزوجت بالعم؛ لأنَّه لا يلحقه جفاء من جده وعمه.

١٨٥٥ - فَصْل [عود حق الحضانة]

ومن سقط حقها من هؤلاء [للتزوّج] فمات عنها زوجها أو أبانها عاد حقها؛ وذلك لأن المانع من ثبوت حقها قد زال، فصارت أولى ممن هو أبعد منها.

١٨٥٦ - فَصْل: [الحضانة في حال استغناء الغلام بنفسه]

فإذا استغنى الغلام بنفسه وبلغت الجارية فالعصبات أولى بها على ما قدمنا، ويترتب المستحق له الأقرب من العصبات فالأقرب، والأب أولى به ثم الجد أب الأب، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم العم للأب والأم، ثم العم للأب، وابن الأخ أولى من العم، ثم عم الأب، ثم عم الجدّ، وعلى هذا أبدًا، ولا يستحق بالتعصيب بنو أب، وهناك أب أقرب منهم، أو ابن أب هو أقرب منه، [وبنو الأب أقرب، ولا حق لابن العم في كفالة الجارية، وله حق] في كفالة الغلام؛ لأنَّه ليس بمَحْرَمٍ منها، ويحل له نكاحها فلا يؤتمن عليها، فأما الغلام فهو عصبته و [هو] أحق به ممن هو أبعد من منه.

١٨٥٧ - فَصْل: [الحضانة إذا لم يكن للجارية قريب من النساء]

فإن لم يكن للجارية من عصباتها غير [ابن] (١) العم، اختار لها القاضي


= في الكبرى؛ الحاكم في المستدرك، ٢/ ٢٢٥.
(١) في ب (أم) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>