للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الزُّهْرِي والحسن البصري: لا سبيل لمالكه الأوّل عليه، وقال الشافعي: يأخذه في الوجهين بغير شيءٍ (١).

وإنّما افترق ما قبل القسمة وما بعدها بخبر ابن عباسٍ الذي قدّمناه؛ ولأنّه مملوكٌ عليهم بغير عوضٍ، فما دام باقيًا على حكم الملك الأوّل، جاز أن يثبت فيه حقّ الرجوع كالهبة.

ولأنّ حقّ الردّ مستحَقٌّ على جميع المسلمين، فإذا وجد قبل القسمة فقد حصل لهم [بغير عوضٍ، والردّ مستَحَقٌّ عليهم فلزمهم الدفع المستحَقّ، وأمّا بعد القسمة فقد حصل لهم] بعوضٍ، وهو نصيبهُ من المغنم الذي سلم للغانمين، ولم يستحقّ عليه بذل المال في الردّ، وإنّما استُحِقّ عليه الردّ؛ فلذلك وجب له أن يغرم [له] العوض [من] الذي ليس بمستحِقٍّ.

فأمّا المشتري منهم، فقد سلم له الملك بعوضٍ، والردّ مستحَقٌّ عليه، وبدل العوض ليس بمستحَقٍّ؛ فلذلك رجع بالثمن.

وقد قالوا في أهل الحرب إذا وهبوه لرجلٍ من المسلمين: إنّ المالك الأوّل يأخذه بالقيمة إن شاء؛ وذلك لأنّ حق المالك الأوّل لمّا تعلّق به وهو مملوكٌ بعقدٍ، لم يجز أن يُؤخَذ بغير عوضٍ كالمبيع، وإذا لم يكن هناك عوضٌ مسمّىً أخذه بالقيمة، كالموجود بعد القسمة (٢).

٢٨٣١ - مَسألةٌ: [العبد إذا لحق بدار الحرب]

قال أبو حنيفة: إذا أبق عبدٌ أو أمةٌ، فلحقا بدار الحرب، لم يملكها أهل


(١) انظر: مختصر المزني ص ٢٧٣.
(٢) انظر: الأصل ٧/ ٤٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>