للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الصلاة في الماء والطين

قال محمد في القوم يصيبهم المطر فيكثر الطين، قال: إن لم يستطيعوا أن ينزلوا أومؤوا على دوابهم، وإن استطاعوا النزول أومؤوا قيامًا على الأرض؛ وذلك لأنهم إذا لم يقدروا على النزول سقط كما يسقط عن الخائف، وإذا جاز لهم أن يصلوا ركبانًا كان فرضهم الإيماء؛ لأن الراكب لا يقدر على الركوع والسجود.

وإن قدروا على [النزول] (١) لزمهم؛ لأنهم يصلون مع الاستقرار، فلم تجز لهم الصلاة ركبانًا من غير استقرار.

وأما قوله: يصلون قيامًا [بالإيماء]، فهو محمول على أنهم لا يقدرون على القعود والسجود لأجل الطين، فيجزئهم الإيماء.

قال محمد: وإن أومؤوا والدواب تسير، لم يجزئهم إن قدروا أن يوقفوها؛ لأن السير فيه انتقال واختلاف، وذلك لا يجوز في الصلاة من غير حاجة، فإذا صَلّى واقفًا، أدَّى (٢) الصلاة في موضع واحد، فوجب ذلك عليهم مع القدرة.

وأما إذا تعذّر الوقوف، جازت صلاتهم مع السير، كما يجوز صلاة الخائف.


(١) في أ (السجود) والمثبت من ب.
(٢) في أ (أكثر الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>