للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا اليوم، فكان أفضل من فضيلة الإسفار التي تُستدرك في كلّ يومٍ.

فأمّا الوقوف بعد الصلاة، فهو واجبٌ عندنا، وليس بركنٍ، وقال الليث (١): هو ركنٌ.

والدليل على وجوبه؛ قوله : "من وقف معنا هذا الموقف، وصلى معنا هذه الصلاة، وقد كان وقف قبل ذلك بعرفة، فقد تم حجُّه" (٢)، فعلَّق تمام الحج بالوقوف بالمزدلفة؛ ولأنه وَقَف، وفعله بيانٌ.

فأما الدليل على أنّه ليس بركنٍ؛ فقوله : "الحج عرفة، فمن أدرك عرفة، فقد أدرك الحج" (٣)، ولأنّه قدَّم ضعفة أهله (٤)، ولو كان ركنًا لم يجز تركه للعذر؛ ولأنه نسكٌ متكرّرٌ، فلا يكون جميعه ركنًا كالطواف.

٩٦٢ - فَصْل: [وقت الدفع إلى منى]

ثم يَدفع الإمام قبل أن تطلع الشمس؛ وذلك لأنّ النبي قال: (إنّ الجاهلية كانت تنفر من هذا المقام والشمس على رؤوس الجبال، فخالفوهم، فأفاض قبل طلوع الشمس) (٥)، وكانت الجاهلية تقول بالمزدلفة: أشرق ثبير كيما نُغير، فخالفهم رسول الله .

قال: ومن لم يحصل له كونٌ بعد طلوع الفجر، قبل أن تطلع الشمس


(١) في ب (وقال الشافعي).
(٢) أخرجه أبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١) وقال "حسنٌ صحيحٌ"؛ والنسائي (٣٠٣٩)؛ وابن ماجه (٣٠١٦).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) أخرجه البخاري (١٥٩٢)؛ ومسلم (١٢٩٥) من حديث ابن عمر .
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>