للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوسف: يلزمه في الحال؛ لأنّه مالٌ يتعلّق ضمانه بالفعل كالغصب.

و [قد] قال أبو حنيفة ومحمدٌ: فيمن غصب جاريةً بِكْرًا وذهب بعُذْرتها (١)، فإن ضمّنه المولى نقصان البكارة بالغصب ضمنه في الحال، وإن ضمّنه بالوطء لم يلزمه حتى يعتق؛ لأنّ الغصب ضمانه ضمان التجارة، والوطء ليس هو من ضمان التجارة (٢).

٢٨١٨ - فَصْل: [اقتسام الغرماء ثمن العبد بالحصص]

[قال]: وإذا بيع العبد، اقتسم غرماؤه ثمنه بالحصص؛ وذلك لأنّ ديونهم (٣) متعلّقة برقبته، ويتحَاصَّون (٤) في بدله كغرماء الميت في تركته.

قال: ولا فرق بين أن تثبت ديونهم بإقرارٍ من العبد (٥) أو ببيّنةٍ قامت عليه؛ لأنّ إقراره جائزٌ مع الإذن كإقرار الحرّ، ومعلومٌ أنّ ما لزم الحرّ بإقراره وبالبينة سواءٌ، فكذلك العبد.

قال: ولا يجوز بيع المولى العبد إلا بإذن الغرماء له في ذلك، أو يقضي الدين، أو يكون القاضي هو الذي أمره ببيعه للغرماء؛ وذلك لأنّ الملك للمولى، وللغرماء فيه حقٌّ، وفي بيعه إسقاط حقّهم، ألا ترى [أنّهم] يختارون ترك البيع ليستوفوا الديون من الكسب، فإذا كان لهم حقٌّ في ذلك، لم يجز إسقاطه إلا


(١) في ب (فذهب بها ووطئها).
(٢) وتَحَاصَّ: من الحصص، وأحصصته: أعطيته حصّةً.
"وتحاص الغرماء: أي اقتسموا المال بينهم حصصًا". المغرب؛ المصباح (حصص).
(٣) في ب (ديونه).
(٤) انظر: الأصل ٨/ ٥٣٦، ٥٣٧.
(٥) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>