يوسف عن أبي حنيفة: لا يرد السلام ولا يتكلم، وقال الثوري: لا بأس أن يرد السلام.
لنا: أن المقصود بالأذان الإعلام، فإذا رَدَّ السلام خرج من كونه إعلامًا؛ ولأنه ذِكْر يتقدم على الصلاة فيكون فيه رد السلام كالخُطبة.
٢٧٩ - فَصْل:[في الأذان على وضوء]
روى ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: أحبّ إليّ أن يكون المؤذن على وضوء، وإن لم يكن لم آمره بالإعادة، وفي كتاب الآثار عن النخعي: لا بأس أن يؤذن المؤذن على غير وضوء، قال محمد: وبه نأخذ، ولا نرى بذلك بأسًا، ويكره أن يكون جنبًا، وهو قول أبي حنيفة.
وروى الحسن عن أبي حنيفة: فيمن أذّن على غير وضوء فقد أساء، قال، وكان يقول: أكره الأذان والإقامة على غير وضوء.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: والحاصل من هذا أن الأفضل أن يؤذن ويقيم طاهرًا (١)، فإن ترك الوضوء في الأذان، لم يكره في رواية محمد، ويكره في رواية الحسن.
وأما الإقامة فيكره ترك الوضوء فيها في الروايتين جميعًا.
ويكره أن يؤذن أو يقيم جنبًا في الروايات.
والوجه في ذلك: أن الأذان يتقدم الصلاة فهو معتبر بها، و [الطهارة]